للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بتكرار النظر: يفسد صومه؛ لأنه إنزال بفعل يلتذ به، ويمكن التحرز منه، أشبه الإنزال باللمس، يدل على ذلك حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ» [أحمد: ٢٢٩٧٤، وأبو داود: ٢١٤٩، والترمذي: ٢٧٧٧].

٥ - بنظرة واحدة: لا يفسد الصوم؛ لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى، كما في حديث بريدة السابق.

٦ - بتفكر وحديث نفس: لا يفسد الصوم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» [البخاري: ٥٢٦٩، ومسلم: ١٢٧]، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، وقياسه على تكرار النظر لا يصح؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة.

٧ - بغير شهوة كمرض ونحوه: لا يفسد صومه؛ لأنه خرج بسبب ليس من جهته، أشبه الاحتلام.

٨ - لو باشر بالليل فخرج المني في النهار: لا يفسد صومه؛ لأنه لم يتسبب إليه في النهار، وإنما فعل ما يحل له ليلاً؛ وما ترتب على المأذون غير مضمون.

٩ - لو باشر في النهار صائماً، فأمنى بالليل: لم يفسد صومه؛ لأن الفطر حصل بغروب الشمس، لا بخروج المني.

المفطر الخامس: خروج المذي بمباشرة: وخروج المذي لا يخلو من حالتين:

<<  <  ج: ص:  >  >>