للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ» [البخاري: ١٦٢، ومسلم: ٢٣٧]، ولدخولهما في حد الوجه، بدليل أن الصائم يدخل الماء إلى فمه ولا يفطر.

(وَ) الثاني: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) إجماعاً، مع المرفقين؛ لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، و (إلى) بمعنى (مع)، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه: «ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ» [مسلم: ٢٤٦]، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية.

(وَ) الثالث: غسل (الرِّجْلَيْنِ) بالإجماع، مع الكعبين؛ لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]، و (إلى) بمعنى (مع)؛ لحديث أبي هريرة السابق، وفيه: «ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ» [مسلم: ٢٤٦]، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية.

(وَ) الرابع: (مَسْحُ) الرأس، إجماعاً؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ} [المائدة: ٦].

والواجب مسح (جَمِيعِ الرَّأْسِ)؛ لأن الباء في الآية للإلصاق، والمعنى: امسحوا مُلْصِقِينَ أيديَكم برؤوسكم، وأما دعوى أنها للتبعيض فضعيف، إذ لا يعرفه حذاق العربية.

- فرع: يجب مسح جميع الرأس (مَعَ الأُذُنَيْنِ)، ظاهرِهما وباطِنهما؛ لحديث أبي أُمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» [أحمد: ٢٢٢٨٢، والترمذي: ٣٧، وابن ماجه: ٤٤٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>