أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ» [البخاري: ١٦٢، ومسلم: ٢٣٧]، ولدخولهما في حد الوجه، بدليل أن الصائم يدخل الماء إلى فمه ولا يفطر.
(وَ) الثاني: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) إجماعاً، مع المرفقين؛ لقوله تعالى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة: ٦]، و (إلى) بمعنى (مع)، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه:«ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ»[مسلم: ٢٤٦]، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية.
(وَ) الثالث: غسل (الرِّجْلَيْنِ) بالإجماع، مع الكعبين؛ لقوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة: ٦]، و (إلى) بمعنى (مع)؛ لحديث أبي هريرة السابق، وفيه:«ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ»[مسلم: ٢٤٦]، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية.
والواجب مسح (جَمِيعِ الرَّأْسِ)؛ لأن الباء في الآية للإلصاق، والمعنى: امسحوا مُلْصِقِينَ أيديَكم برؤوسكم، وأما دعوى أنها للتبعيض فضعيف، إذ لا يعرفه حذاق العربية.
- فرع: يجب مسح جميع الرأس (مَعَ الأُذُنَيْنِ)، ظاهرِهما وباطِنهما؛ لحديث أبي أُمامة رضي الله عنه مرفوعاً:«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»[أحمد: ٢٢٢٨٢، والترمذي: ٣٧، وابن ماجه: ٤٤٤].