- مسألة: مسح الرأس والأذنين مرةً واحدة فقط؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه:«فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً»[مسلم: ٢٣٥].
(وَ) الخامس: الـ (تَرْتِيبُ) على ما ذكر الله تعالى؛ لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، وللقاعدة:(كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل).
(وَ) السادس: الـ (مُوَالَاةُ)؛ لما روى خالد بن مَعْدانَ، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الماءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»[أحمد: ١٥٤٩٥، وأبو داود: ١٧٥].
واختار شيخ الإسلام: أن الموالاة فرض وتسقط مع العذر؛ كسقوط تتابع الصيام في كفارة الظهار للعذر، وكسقوط الموالاة في قراءة الفاتحة للعذر.
- مسألة: ضابط الموالاة: ألَّا يؤخر غسل عضو حتى ينشَفَ الذي قبله بزمن معتدل.
وعنه: التفريق المبطل هو ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يحد في الشرع، فرُجع فيه إلى العادة.