للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَالنِّيَّةُ) لغة: القصد، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وهي (شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَة شَرْعِيَّةٍ)؛ كالوضوء، والغسل، والتيمم، ولو مستحباتٍ؛ لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

- مسألة: النية شرط لكل طهارة شرعية (غَيْرَ) أربعة مواطن:

الأول: في (إِزَالَةِ خَبَثٍ)، فلا تشترط له النية؛ لأنه من قبيل التروك.

(وَ) الثاني: (غُسْلُ كِتَابِيَّةٍ) لحيض أو نفاس أو جنابة (لِحِلِّ وَطْءٍ) لزوج أو سيد، فلا تعتبر فيه النية؛ للعذر.

(وَ) الثالث: غُسل (مُسْلِمَةٍ) انقطع حيضها أو نفاسها (مُمْتَنِعَةٍ) من الغسل، فتُغَسَّل قهراً (لِذلِكَ)، أي: لحِلِّ وطءٍ لزوج أو سيد، فلا تعتبر النية هنا للعذر، كالممتنع من الزكاة، ولا تصلِّي به.

والرابع: غسل مجنونة من حيض أو نفاس، مسلمةً كانت أو كتابية، حرةً أو أَمَة، فلا تعتبر النية منها؛ لتعذرها، وينويه عنها من يغسلها.

- مسألة: (وَالتَّسْمِيَةُ)، أي: قول: باسم الله، (وَاجِبَةٌ فِي وُضُوءٍ)، وهو من المفردات؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>