للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْمَ الله عَلَيْهِ» [أحمد: ٩٤١٨، وأبو داود: ١٠١، وابن ماجه: ٣٩٩].

(وَ) تجب التسمية في (غُسْلٍ، وَتَيَمُّمٍ، وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ)؛ قياساً على الوضوء في الكل.

(وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْواً وَجَهْلاً)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: ٢٠٤٥].

وعنه: التسمية في الوضوء مستحبة، وفاقاً للثلاثة، قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه: أنه لا بأس إذا ترك التسمية)؛ لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ولو كان واجباً لنُقل إلينا، وأما الحديث فضعيف، قال أحمد: (ليس في هذا حديث يثبت)، ودل على الاستحباب: حديث أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ » فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: ٧٨].

- مسألة: (وَمِنْ سُنَنِهِ)، أي: من سنن الوضوء:

الأول: (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ) عند الوضوء؛ قال في الفروع: (وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>