اسْمَ الله عَلَيْهِ» [أحمد: ٩٤١٨، وأبو داود: ١٠١، وابن ماجه: ٣٩٩].
(وَ) تجب التسمية في (غُسْلٍ، وَتَيَمُّمٍ، وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ)؛ قياساً على الوضوء في الكل.
(وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْواً وَجَهْلاً)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[ابن ماجه: ٢٠٤٥].
وعنه: التسمية في الوضوء مستحبة، وفاقاً للثلاثة، قال الخلال:(الذي استقرت عليه الروايات عنه: أنه لا بأس إذا ترك التسمية)؛ لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ولو كان واجباً لنُقل إلينا، وأما الحديث فضعيف، قال أحمد:(ليس في هذا حديث يثبت)، ودل على الاستحباب: حديث أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ » فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ الله»[النسائي: ٧٨].
- مسألة:(وَمِنْ سُنَنِهِ)، أي: من سنن الوضوء:
الأول:(اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ) عند الوضوء؛ قال في الفروع:(وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل).