به أو لا؛ قياساً على سائر الديون، (وَلَا يُصَامُ) عنه قضاء رمضان؛ لما يأتي.
- فرع: إذا مات الإنسان وكان عليه شيء من الواجبات، كالصلاة والصيام والحج وغيرها، فلا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون معذوراً، بحيث يموت قبل التمكن من أداء الواجب: فلا يقضى، سواء كان واجباً بأصل الشرع أو بالنذر؛ لأنه معذور، إلا:
١ - الحج والعمرة، فإنه يفعل عنه مطلقاً، تمكن منه أو لا، لجواز النيابة فيه حال الحياة، فبعد الموت أولى.
٢ - الحقوق المالية، فإنها تقضى عنه؛ لأنها متعلقة بحق الغير.
الثاني: ألا يكون معذوراً، بحيث يتمكن من أداء الواجب، ثم لم يفعله حتى مات، فعلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: العبادات المالية، ولا تخلو من أن تكون:
١ - ديونًا لله من زكاة وكفارات ونذور: فيصح أداؤها عنه، وتبرأ بها ذمته؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«اقْضُوا الله، فَالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»[البخاري: ١٨٥٢].
٢ - ديونًا للآدميين: فيصح أداؤها عنه وتبرأ بها ذمته؛ لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة فقال: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ »، قالوا: نعم، قال:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه. [البخاري: ٢٢٩٥].