للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: العبادات المركبة، وهي الحج والعمرة: فيصح فعلها عنه مطلقاً، سواء كانت واجبة بأصل الشرع أو بالنذر، وسواء كان مفرطاً أو غير مفرط؛ أما دليل قضاء ما وجب بأصل الشرع؛ فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نَعَمْ» [البخاري: ١٨٥٤، ومسلم: ١٣٣٤]، وأما قضاء ما وجب بالنذر؛ فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا الله فالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [البخاري: ١٨٥٢].

القسم الثالث: العبادات البدنية المحضة، وهي:

١ - الصلاة: ووجوبها لا يخلو من أمرين:

أ) إن كان الوجوب بأصل الشرع: فلا يصح قضاؤها عنه إجماعاً؛ لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا يُصَلِّي أحدٌ عَنْ أَحَدٍ، ولَا يَصُومُ أَحَدٌ عَن أَحَدٍ» [السنن الكبرى للنسائي: ٢٩٣٠، وصحح إسناده الحافظ]، ولأنها لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت.

ب) إن كان الوجوب بالنذر: فيصح قضاؤها عنه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على

<<  <  ج: ص:  >  >>