ليتيقن صومهما، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً:«أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا»، وعنه أيضاً:«أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيُوَالِي بَيْنَ اليَوْمَيْنِ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ»[تهذيب الآثار ٦٦٠، ٦٦١].
ب أن يصوم التاسع والعاشر معاً؛ لحديث ابن عباس السابق.
ت أن يفرد العاشر بالصوم، ولا يكره؛ لحديث أبي قتادة السابق، واختاره شيخ الإسلام.
٦ - (وَ) يسن صوم (تِسْعِ ذِي الحِجَّةِ)؛ لحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:««كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ»[أحمد ٢٢٣٣٤، وأبو داود ٢٤٣٧، والنسائي ٢٣٧٢، وصححه الألباني]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ » قالوا: ولا الجهاد؟ قال:«وَلَا الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»[البخاري ٩٦٩].
- فرع:(وَآكَدُهُ) أي: التسع من ذي الحجة: اليوم التاسع، وهو (يَوْمُ عَرَفَةَ)، ولا يخلو صيامه من ثلاثة أحوال:
١ - صيامه (لِغَيْرِ حَاجٍّ)، فيسن له اتفاقاً؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه:«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»[مسلم ١١٦٢].
٢ - الحاج الواقف (بِهَا) أي: بعرفة، فلا يستحب له الصيام، وفطره