للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل؛ لحديث أم الفضل رضي الله عنها: «أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ» [البخاري ١٦٦١، ومسلم ١١٢٣]، وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ، وَلا آمُرُ بِهِ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ» [البخاري ١٦٦١، ومسلم ١١٢٣]، ولأنه يضعف عن الدعاء، فكان تركه أفضل، إلا لمتمتعٍ وقارنٍ عدمَا الهدي، فيصومانه مع اليومين قبله، ويأتي في الحج.

وعلل شيخ الإسلام كراهية صوم عرفة؛ لأنه يوم عيد لأهل عرفة.

٣ - الحاج إذا لم يكن واقفاً بعرفة نهاراً، كمن دخل عرفة بعد الغروب: فظاهر كلام الأصحاب: يستحب له الصيام؛ لعموم حديث أبي قتادة السابق.

٧ - (وَأَفْضَلُ) التطوع في (الصِّيَامِ: صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» [البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩].

وشرطه: ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل.

وقال شيخ الإسلام: (متى كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها؛ كانت محرمة، مثل أن يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>