١ - (إِفْرَادُ رَجَبٍ) بالصوم؛ لقول خَرَشة بن الحُرِّ:«رَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ، وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ»[مصنف ابن أبي شيبة ٩٧٥٨، وجود إسناده ابن كثير]، ولأن فيه إحياءً لشعار الجاهلية.
قال شيخ الإسلام:(ومن صام رجباً معتقداً أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر، وعليه يحمل فعل عمر - رضي الله عنه -).
وقال أيضاً:(وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات).
- فرع: تزول الكراهة بأمرين:
أبفطره فيه، ولو يوماً، عن عطاء قال:«كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ؛ لئلا يُتَّخَذَ عِيدًا»[مصنف عبد الرزاق ٧٨٥٤].
ب أو بصومه شهراً آخر من السنة معه؛ لما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصوم الأشهر الحرم [مصنف عبد الرزاق ٧٨٥٦]، قال المجد:(وإن لم يلِ الشهرَ الآخرَ رجبٌ).
- فرع: لا يكره إفراد شهر غير رجب بالصوم، اتفاقاً، قاله في المبدع.