٢ - (وَ) يكره تعمد إفراد يوم (الجُمُعَةِ) بصيام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»[مسلم ١١٤٤]، والصارف من التحريم إلى الكراهة: جواز صيامه إن وافق يوماً يعتاد صومه.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ»[البخاري ١٩٨٥، ومسلم ١١٤٤].
- فرع: تزول كراهة صوم يوم الجمعة بأمرين:
أإن وافق يوماً يعتاد صومه، كما لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فلا يكره؛ لحديث أبي هريرة السابق:«إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»، ولأن العادة لها تأثير في ذلك.
ب إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده، فلا يكره؛ لحديث أبي هريرة السابق.
٣ - (وَ) يكره تعمد إفراد يوم (السَّبْتِ) بصوم؛ لحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها مرفوعاً:«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ»[أحمد ٢٧٠٧٥، وأبو داود ٢٤٢١، والترمذي ٧٤٤، وابن ماجه ١٧٢٦]، ولأنه يوم عيد لأهل الكتاب؛ فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيماً له، فكره ذلك.