واختار شيخ الإسلام: أنه (لا يكره صيامه مفرداً، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأن الحديث شاذ، أو منسوخ)؛ لحديث عبد الله بن عمرو السابق، وفيه:«صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا»، لأنه يلزم منه صوم يوم السبت مفرداً، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ»[أحمد ٢٦٧٥٠، والنسائي في الكبرى ٢٧٨٩].
- فرع: تزول كراهة صوم يوم السبت بأمرين:
أإن وافق يوماً يعتاد صومه، كما لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فلا يكره؛ لحديث عبد الله بن عمرو السابق، وفيه:«صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا»، ولأن العادة لها تأثير في ذلك.
ب إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده، فلا يكره؛ لحديث أبي هريرة السابق:«لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ».
٤ - (وَ) يكره صوم يوم (الشَّكِّ) تطوعاً، ولو صامه بنية رمضان احتياطاً؛ لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما:«مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[أبو داود ٢٣٣٤، والترمذي ٦٨٦، والنسائي ٢١٨٦، وابن ماجه ١٦٤٥].
وقيل: يحرم؛ لحديث عمار السابق؛ لأن المعصية لا تكون إلا على أمرٍ محرَّم.