الثاني: مباشرة لشهوة: فتحرم إجماعاً؛ لقول الله تعالى:(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)[البقرة: ١٨٧]، ولقول عائشة السابق:«السُّنَّةُ عَلَى الْمعْتَكِفِ: أَلَّا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا»، ولأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد الاعتكاف، وما أفضى إلى الحرام كان حراماً.
فإن باشر بشهوة، لم يخل من أمرين:
١ - ألا ينزل: فلا يفسد اعتكافه؛ لأنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا حجًّا، فلم تفسد الاعتكاف؛ كالمباشرة لغير شهوة.
٢ - أن ينزل: فيفسد صومه على التفصيل السابق.
- فرع: لا فرق بين العامد والناسي في فساد الاعتكاف بالوطء والإنزال بشهوة؛ قياساً على الحج والصوم.
واختار المجد: أنه لا يفسد الاعتكاف إذا كان ناسياً؛ لأنه معذور، والمحظورات يُعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه، وقياساً على خروج المعتكف من المسجد ناسياً.
المبطل الرابع: السُّكر؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد، كالمرأة تحيض.