المبطل الخامس: الرِّدة؛ لقوله تعالى:(لئن أشركت ليحبطن عملك)[الزمر: ٦٥]، ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف.
المبطل السادس: نية الخروج من الاعتكاف، ولو لم يخرج؛ قياساً على قطع نية الصلاة والصيام.
- مسألة: إذا خرج المعتكف من اعتكافه الواجب لم يخل من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون خروجه لعذر، فلا يخلو من أمرين أيضًا:
أأن يخرج لعذر معتاد؛ كالخروج للبول والغائط والطهارة من الحدث والطعام والشراب: فلا قضاء عليه؛ لأن الخروج له كالمستثنى لكونه معتادًا، ولا كفارة؛ إذ لو وجب فيه شيء لامتنع معظم الناس من الاعتكاف، بل هو باق على اعتكافه ولم تنقص به مدته.
ويجب عليه الرجوع إلى معتكفه بزوال العذر؛ لأن الحكم يدور مع علته، فإن أخر رجوعه عن وقت إمكان الرجوع ولو يسيرًا؛ فكما لو خرج لغير عذر، يبطل ما مضى من اعتكافه، ويأتي.
ب أن يخرج لعذر غير معتاد: كشهادة واجبة، وخوف من فتنة ومرض ونحو ذلك، فلا يخلو:
١ - ألا يتطاول العذر: فهو على اعتكافه، ولا يقضي الوقت الفائت بذلك؛ لكونه يسيراً مباحًا، أشبه حاجة الإنسان وغسل الجنابة.