للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يتطاول العذر: فيجب عليه الرجوع إلى معتكفه؛ لأداء ما وجب عليه، ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال:

١) إذا نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة؛ كنذره عشرة أيام مع الإطلاق: فيلزمه أن يتم ما بقي من الأيام فقط، ولا كفارة عليه؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه، أشبه ما لو لم يخرج.

ويبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله؛ لئلا يفرِّقه.

٢) إذا نذر أياماً متتابعة غير معينة، سواء بلفظه أو بنيته؛ كعشرة أيام متتابعة: فيخير بين أن يقضي ما بقي من الأيام وعليه كفارة يمين؛ جبراً لفوات التتابع، وبين الاستئناف بلا كفارة؛ لأنه يكون قد أتى بالمنذور على وجهه، فلم يلزمه شيء.

٣) إذا نذر أياماً معينة؛ كالعشر الأواخر، أو شهر رمضان، فعليه ما يلي:

أ-قضاء ما ترك من الاعتكاف؛ ليأتي بالواجب.

ب- كفارة يمين؛ لفوات المحل.

الأمر الثاني: أن يكون خروجه لغير عذر، مختاراً عامداً، أو مكرهاً بحق، ومثله لو ارتد أو سكر: بطل اعتكافه، وإن قل زمن خروجه لذلك؛ لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة كما لو طال، ثم لا يخلو ذلك من ثلاثة أمور:

<<  <  ج: ص:  >  >>