للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أن يزول المانع بعد فوات وقت الوقوف بعرفة؛ فلا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأثر ابن عباس السابق.

- مسألة: (وَ) إن زال مانع إجزاء (عُمْرَةٍ)، بأن عَتَقَ العبدُ محرِمًا، أو أفاق مجنون أحرم قبل جنونه، أو بلغ الصغير محرماً، فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن يزول المانع (قَبْلَ) الشروع في (طَوَافِهَا): وقعت العمرة فرضاً؛ لأنهم أتوا بالنسك حال الكمال فأجزأهم، كما لو زال المانع قبل الإحرام.

الثاني: أن يزول المانع بعد الشروع في الطواف: لم يقع فرضاً ولو أعاده، وفاقاً؛ لوقوع بعض الركن في غير وقت الوجوب، ولم يجزئهم عن عمرة الإسلام؛ لوقوعه نفلاً.

وأشار إلى ذلك بقوله: (وَفُعِلَا) أي: الحج والعمرة (إِذَنْ) أي: إذا زال المانع في الحج بعرفة قبل الدفع منها، أو بعد الدفع إن عاد فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أو زال المانع في العمرة قبل الشروع في طوافها، (وَقَعَا فَرْضاً).

- مسألة: القدرة في الحج والعمرة على أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يكون قادراً بماله وبدنه: فيجب عليه الحج والعمرة على الفور؛ لما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>