للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القسم الثاني: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله: فلا يجب عليه الحج والعمرة إلا بوجود الاستطاعة، وهي: الزاد والراحلة، وسبقت المسألة.

القسم الثالث: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه: فيسقط عنه وجوب الحج والعمرة بغير خلاف؛ لعدم الاستطاعة.

القسم الرابع: أن يكون قادراً بماله دون بدنه: وأشار إليه بقوله: (وَإِنْ عَجَزَ) من توفرت فيه شروط الوجوب عن السعي إلى الحج ببدنه لم يخلُ من أمرين:

الأول: أن يَعْجِز بسبب مرض يرجى برؤه: فإنه يؤخر الحج والعمرة إلى وقت القدرة، ولا يجوز له أن ينيب غيره عنه؛ لأن النص إنما ورد في النيابة عن الشيخ الكبير الذي لايرجى منه حج، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله.

الثاني: أن يعجز (لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ) على الفور؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت امرأة من خَثْعَمٍ عام حجة الوداع، فقالت: يا رسول الله, إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستويَ على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ» [البخاري ١٨٥٥، ومسلم ١٣٣٤]، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة مع عجزه عنه ببدنه.

- فرع: يلزم النائبَ أن يحج ويعتمر عن المنيب (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا)،

<<  <  ج: ص:  >  >>