للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: من بلد المنيب أو من الموضع الذي أيس فيه؛ لأن القضاء يحكي الأداء، والبدل يقوم مقام المبدل منه.

واختار ابن عثيمين: أنه لا يلزمه أن ينيب من يحج من بلده؛ بل يجزئ ولو من مكة؛ لإطلاق حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، ولأن السعي إلى مكة ليس مقصودًا لذاته، بل هو مقصود لغيره، بدليل: أن الآفاقي لو صادفه الحج وهو في مكة فأحرم منها، أجزأه ذلك.

- مسألة: من أناب من يحج أو يعتمر عنه لمرض لا يرجى برؤه، ثم عوفي بعد ذلك، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: إذا عوفي قبل الإحرام، فلا يجزئه بالاتفاق؛ لأنه قدر على الأصل قبل الشروع في البدل، كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة، فلا تصح صلاته بالتيمم.

الثانية: إذا عوفي بعد فراغ النائب من النسك: أجزأه حج النائب وعمرته، وهو من المفردات؛ لأنه أتى بما أُمر به، فخرج من العهدة، ولأن القول بعدم الإجزاء يفضي إلى إيجاب الحج عليه مرتين.

الثالثة: إذا عوفي بعد إحرام النائب وقبل الفراغ من النسك، وأشار إليه بقوله: (ويُجْزِئَانِهِ) أي: يجزأ المنيب الحج والعمرة (مَا لَمْ يَبْرَأْ قَبْلَ إِحْرَامِ نَائِبٍ)، فيجزئه ذلك، سواء عوفي قبل فراغ النائب من النسك أم بعده؛ كالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قَدَر على الهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>