للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي وجه، واستظهره شيخ الإسلام: لا يجزئه؛ لأنه قَدَر على الأصل قبل تمام البدل، كالمتيمم يجد الماء في الصلاة.

- مسألة: (وَشُرِطَ لِـ) وجوب الحج والعمرة على (امْرَأَةٍ): وجود (مَحْرَمٍ) لها (أيضاً) أي: زيادة على ما تقدم من شروط وجوب الحج، سواء كانت المرأة شابة أم عجوزاً، وسواء كان السفر مسافة قصر أم دونها، فإن لم تجد المحْرَمَ لم يجب عليها الحج ولا الإنابةُ فيه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخْرُجْ مَعَهَا» [البخاري ١٨٥٥، ومسلم ١٣٣٤]، وهو عام في كل سفر، سواء كان في سفر طاعة أم غيره، وهذا تقييد للإطلاق في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).

وعنه، وقال به شيخ الإسلام: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم (١)،


(١) هكذا في الفروع (٥/ ٢٤٥): (وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم, وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة).
وفي مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣): (وسئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟

فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي).

<<  <  ج: ص:  >  >>