للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» [البخاري ١٥٣٤]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَهَلَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ» [الترمذي ٨١٩، والنسائي ٢٧٥٣].

واختار شيخ الإسلام: أنه يستحب أن يُحرِمَ عقيب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى للإحرام ركعتين، وأما حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم فالمراد بهما ركعتا الظهر؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ» [أبو داود ١٧٧٤، والنسائي ٢٩٣١].

- فرع: يصلي الركعتين النافلة (فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ)، وتقدم الخلاف في فعل ما له سبب في أوقات النهي، في صلاة التطوع.

- مسألة: (وَنِيَّتُهُ) أي: نية الإحرام (شَرْطٌ)، فلا يصير محرِمًا بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

ولا يشترط مع النية تلبية ولا سوق هدي؛ لعدم الدليل على اشتراط ذلك مع النية، وقياساً على الصوم، فتكفي فيه النية، ولا يشترط معه قول أو فعل.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: ينعقد الإحرام بنية النسك مع قولٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>