للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالتلبية، أو فعلٍ كسوق الهدي؛ لأنه لا يكون محرِماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، لأن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، فلا بد من قول أو عمل يصير به محرماً؛ كالصلاة.

- مسألة: (وَالاشْتِرَاطُ فِيهِ) أي: في الإحرام (سُنَّةٌ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: «أَرَدْتِ الحَجَّ؟ » قالت: والله، ما أجدني إلا وَجِعَةً، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» [البخاري ٥٠٨٩، ومسلم ١٢٠٧]، وثبت الاشتراط عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ، وابن عباس، وعمار، وعائشة رضي الله عنهم [المحلى لابن حزم ٥/ ١٠٥].

واختار شيخ الإسلام: أنه يستحب الاشتراط لمن كان خائفًا وإلا فلا؛ جمعاً بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أن تشترط لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج، وما ورد عن الصحابة، فقد خالفهم ابن عمر رضي الله عنهما، حيث كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ » [البخاري ١٨١٠].

- فرع: الاشتراط يفيد شيئين:

١ - إذا عاقه عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، أو نحوه جاز له التحلل.

٢ - أنه متى حلَّ فلا دم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>