للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: يخير مريد الإحرام بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، باتفاق الأئمة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ» [البخاري ١٥٦٢، ومسلم ١٢١١].

وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع [البخاري ٣١٩، ومسلم ١٢١٦] فوجوب ذلك خاص بهم؛ لقول أبي ذر رضي الله عنه: «كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً» [مسلم ١٢٢٤]، وأما الاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة؛ قال سُراقة رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: «بَلْ لِأَبَدٍ» [أحمد ١٧٥٩٠، والنسائي ٢٨٠٧].

- مسألة: (وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ) الثلاثة (التَّمَتُّعُ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا» [البخاري ١٦٥١، ومسلم ١٢١٦].

ثم الإفراد؛ لقول عمر رضي الله عنه: «فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ» [مسلم ١٢٢٤]، ولإتيانه بالحج تامًّا من غير احتياج إلى جبر فكان أولى، ثم القران.

واختار شيخ الإسلام: التفصيل، وأنه لا يخلو من حالين:

الأولى: إذا ساق الهدي: فإن الأفضل في حقه القران؛ لحديث عائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>