وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع [البخاري ٣١٩، ومسلم ١٢١٦] فوجوب ذلك خاص بهم؛ لقول أبي ذر رضي الله عنه:«كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً»[مسلم ١٢٢٤]، وأما الاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة؛ قال سُراقة رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال:«بَلْ لِأَبَدٍ»[أحمد ١٧٥٩٠، والنسائي ٢٨٠٧].
- مسألة:(وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ) الثلاثة (التَّمَتُّعُ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله:«لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا»[البخاري ١٦٥١، ومسلم ١٢١٦].
ثم الإفراد؛ لقول عمر رضي الله عنه:«فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ»[مسلم ١٢٢٤]، ولإتيانه بالحج تامًّا من غير احتياج إلى جبر فكان أولى، ثم القران.
واختار شيخ الإسلام: التفصيل، وأنه لا يخلو من حالين:
الأولى: إذا ساق الهدي: فإن الأفضل في حقه القران؛ لحديث عائشة