للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج.

الشرط الثاني: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج.

الشرط الثالث: أن يحج من عامه.

الشرط الرابع: ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام، فإن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع؛ صح تمتعه، ولم يلزمه دم التمتع؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]، فقوله: {ذَلِكَ} عائد إلى الهدي، فدل على صحة تمتعه، وعدم وجوب الهدي عليه.

- فرع: حاضرو المسجد الحرام: هم أهل مكة، وأهل الحرم، ومن كان من الحرم دون مسافة القصر؛ لأن حاضر الشيء من حلَّ فيه أو قرب منه وجاوره، بدليل أن الشارع جعل المقيم من كان دون مسافة القصر، وذلك بنفي رخص السفر عنه.

واختار ابن عثيمين: أنهم أهل مكة وأهل الحرم، أي: من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة؛ لأن المراد بالمسجد الحرام في الآية مسجد الكعبة، وأهله هم المقيمون عنده القريبون منه.

الشرط الخامس: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل بأن سافر مسافة قصر فأكثر، فأحرم بالحج فهو متمتع، لكن لا يلزمه دم

<<  <  ج: ص:  >  >>