للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزاع)، وظاهر كلامهم: يصح في حال العذر وغيره؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» [البخاري ١٥٥٦، ومسلم ١٢١١]، وأما في حال العذر فمن باب أولى، ويأتي.

- فرع: يشترط في إدخال الحج على العمرة أن يكون ذلك (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا)، فإن شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها؛ لأنه شرع في التحلل من العمرة، إلا لمن معه الهدي، فيصح الإدخال ولو بعد السعي؛ لأنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله، ويأتي في باب دخول مكة.

٣ - أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة ليصير قارناً: لم يجز، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه لم يرد به أثرٌ، ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق، ولم يصر قارناً؛ لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء.

- مسألة: (وَ) يجب (عَلَى كُلٍّ مِنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ إِذَا كَانَ أُفُقِيًّا) أي: لم يكن من حاضري المسجد الحرام: (دَمُ نُسُكٍ بِشَرْطِهِ)، اتفاقاً في الجملة.

أولاً: المتمتع: فيجب عليه دم إجماعاً؛ لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [البقرة: ١٩٦]، ويجب دم التمتع بسبعة شروط:

ثلاثة منها هي شروط التمتع السابقة، وهي أيضاً شروط لدم التمتع، وهي:

<<  <  ج: ص:  >  >>