للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل لذلك: قول عمر رضي الله عنه: «إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٣٠٠٦]، ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما [الموطأ ١/ ٣٤٤].

- مسألة: (ثُمَّ) يلي التمتع في الأفضلية (الإِفْرَادُ)؛ لما سبق، (وَهُوَ) أي: الإفراد: (أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ) فقط مفرداً، (ثُمَّ) يحرم (بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ)، أي: من الحج، وهذا إن كان وجوب العمرة باقياً عليه، بأن لم يكن أتى بها من قبل، وإلا فليست العمرة قيداً في الإفراد.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا تشرع العمرة بعد الحج؛ لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج إلا عائشة، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين، ولو لم يعتمر من قبل؛ لأنه لايرى وجوب العمرة كما تقدم.

- مسألة: (وَالقِرَانُ) له ثلاث صور:

١ - (أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا) أي: الحج والعمرة (مَعًا)؛ لحديث عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» [البخاري ١٥٣٤].

٢ - (أَوْ) يحرم (بِهَا) أي: بالعمرة، (ثُمَّ يُدْخِلَهُ) أي: يدخل الحج (عَلَيْهَا) أي: على العمرة، ويصير قارناً، قال شيخ الإسلام: (جاز بلا

<<  <  ج: ص:  >  >>