للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب.

- مسألة: (وَ) صفة التمتع: (هُوَ) ما اجتمعت فيه أربعة شروط:

١ - (أنْ يُحرِمَ بِعُمْرَةٍ)؛ ليجمع بين النسكين في سفرة واحدة.

٢ - أن يكون إحرامه (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ)، فلو أحرم قبل أشهر الحج، ثم اعتمر فيها لم يكن متمتعاً؛ لما صح عن جابر رضي الله عنه: أنه سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض، قال: " لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لتَطُفْ بِالكَعْبَةِ، ثُمَّ لتُصَلِّ" [البيهقي ٢٠١٤٥].

قال الإمام أحمد: (فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه، لا في الشهر الذي حلت فيه).

٣ - (وَ) أن (يَفْرُغَ مِنْهَا) أي: يتحلل؛ لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لأصبح قارناً.

٤ - (ثُمَّ) يحرم (بِهِ) أي: بالحج (فِي عَامِهِ)؛ لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج)، وهذا يقتضي الموالاة بينهما؛ ولأنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه فليس بمتمتع، فهذا أولى؛ لأن التباعد بينهما أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>