أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»، وهذا خبر بمعنى الأمر.
- فرع: إذا مَرَّ مريد الإحرام على ميقاتٍ، وتجاوزه ليحرم من ميقات آخر، فلا يخلو من أمرين:
١ - أن يتجاوزه لغير ميقاته الأصلي، كأن يتجاوز الشامي ميقات ذي الحليفة إلى ميقات قرن المنازل: فليس له أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الآخر؛ لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه:«وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ»، و «منْ» اسم موصول، فيعم كل من أتى على الميقات، سواء كان ميقاته الأصلي أم لا.
٢ - أن يتجاوزه لميقاته الأصلي، كأن يتجاوز الشامي ميقات ذي الحليفة إلى ميقات الجحفة: فليس له أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الآخر أيضاً؛ لما تقدم.
واختار شيخ الإسلام: أنه له أن يؤخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي؛ لأنه مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحدهما، وأحدهما فرع والثاني أصل، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل.
الحالة الثانية: أن ينشئ نية الإحرام وهو دون المواقيت وقبل دخول مكة: فيحرم من محله اتفاقاً؛ لحديث ابن عباس السابق، وفيه:«وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ».