للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثالثة: أن ينشئ نية الإحرام وهو في مكة: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَيُحْرِمُ مَنْ) أراد الحج أو العمرة وكان (بِمَكَّةَ):

- إذا كان (لِـ) إحرام بـ (ـحَجٍّ): فإنه يحرم (مِنْهَا) أي: من مكة، اتفاقاً، سواء كان مكيًّا أم آفاقيًّا، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الحل أو إلى الميقات؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: وفيه: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، ولحديث جابر رضي الله عنه في الحج قال: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى»، قَالَ: «فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ» [مسلم: ١٢١٤].

- (وَ) إذا كان (لِـ) إحرامٍ بـ (ـعُمْرَةٍ): فيُحرم (مِنَ الحِلِّ) اتفاقاً، سواء كان من أهل مكة أم من غيرهم، وليس له أن يحرم من الحرم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» [البخاري: ١٥١٨، ومسلم: ١٢١١]، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا يَضُرُّكَمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَلَّا تَعْتَمِرُوا، فَإِنْ أَبَيْتُم فَاجْعَلُوا بَيْنَكُم وَبَيْنَ الحَرَمِ بَطْنَ الوَادِي» [ابن أبي شيبة: ١٥٦٨٨]، ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم، فلم يكن بد من الحِل؛ ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم.

وأما قوله: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، فالمراد به في الحج، جمعاً بين الأدلة.

- مسألة: من كان من أهل فرض الحج - وهو المسلم المكلف الحر

<<  <  ج: ص:  >  >>