وعنه، واختاره ابن عثيمين: يجوز؛ لأنه ليس بمباشر للرأس؛ أشبه الخيمة، ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المُحرِم يصيبه البرد، فقالت:«يَقُولُ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، وَيَرْفَعُهُ فَوْقَ رَأْسِهِ»، وثبت عن جابر رضي الله عنه نحوه، [ابن أبي شيبة: ١٤٢٦٢، وما بعده]، والثوب تابع غير ملاصق.
٦ - أن يحمل على رأسه شيئاً أو يضع يده عليه: فليس من المحظورات، ولو قصد به الستر؛ لأنه لا يقصد به الستر عادة.
٧ - تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه: جائز؛ لحديث حفصة رضي الله عنها مرفوعاً:«إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي» وكان محرماً [البخاري: ١٥٦٦، ومسلم: ١٢٢٩].
٨ - تغطية الوجه: لا يحرم؛ لأن الأصل الحل، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما السابق:«إِحْرَامُ المرأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ»، فدل بمفهومه: أن الرجل له أن يخمر وجهه، ولأنه ثابت عن ستة من الصحابة، فعن الفرافصة بن عمر، قال:«رَأَيْتُ عُثْمَانَ، وزيداً، وَابْنَ الزُبَيرِ رضي الله عنهم يُغَطُّونَ وُجُوهَهَم وَهُمْ مُحْرِمُونَ إِلَى قصَاصَ الشَّعْرِ»[ابن أبي شيبة: ١٤٢٥٢]، وورد عن جابر [ابن أبي شيبة: ١٤٢٤٥]، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس رضي الله عنهم [المحلى: ٥/ ٧٩].
أما الزيادة الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ»[مسلم: ١٢٠٦] فشاذة، قال البيهقي:(وذكر الوجه فيه غريب)، ولهذا أعرض عنها البخاري فلم يخرجها في الصحيح.