وعنه: أنه من المحظورات، ونقلها الأكثر عن أحمد؛ لزيادة مسلم، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما:«مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ المُحْرِمُ»[الموطأ ١/ ٣٢١، البيهقي: ٩٠٩٠].
٩ - تغطية الأذنين: يحرم؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً:«الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»[أحمد: ٢٢٢٨٢، وأبو داود: ١٣٤، والترمذي: ٣٧، وابن ماجه: ٤٤٤].
(وَ) الرابع: (لُبْسُهُ) أي: الذكر، (المَخِيطَ)، وهو ما خِيط على البدن كله، أو على عضو من الأعضاء، وأما الأنثى فسيأتي حكم لبسها المخيط آخر الفصل.
- فرع: لباس المحرم لا يخلو من ثلاثة أقسام:
١ - ما كان منصوصاً على تحريمه: فيحرم إجماعاً ولو لُبس بطريقة غير معتادة، كجورب في كف؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق:«لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ» الحديث.
٢ - ما كان في معنى المنصوص، كالتُبَّان والقَلَنْسوة ونحوهما: فيحرم أيضاً بالاتفاق؛ قياساً على المنصوص.
٣ - ما ليس في معنى المنصوص، كالخاتم وربط الجرح وتعليق القِربة ونحوها: فلا يحرُمُ لبسه؛ لأنه ليس بمنصوص، ولا في معنى المنصوص، ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«لَا بَأْسَ بِالهِمْيَانِ وَالخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ» [ابن