للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي شيبة: ١٥٤٥٧، وفيه ضعف].

- فرع: يمنع الرجل من لبس المخيط (إِلَّا) في حالين:

١ - لُبْسُه (سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ) قدرته على لبس (إِزَارٍ)، ولا فدية عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» [البخاري: ١٨٤٣، ومسلم: ١١٧٨].

٢ - (وَ) لبسه (خُفَّيْنِ لِعَدَمِ) قدرته على لبس (نَعْلَيْنِ)، إما لعدم وجودهما، أو لضيقهما عليه، أو غير ذلك، ولا يقطع الخفين، ولا فدية عليه، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو متأخر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه الأمر بقطع الخفين عند عدم النعلين، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرفة، وحديث ابن عمر في المدينة.

- فرع: ليس له لبس الخفين المقطوعين - بحيث يظهر الكعبين وما فوقهما؛ كالخف المكعب والمداس - عند وجود النعلين؛ لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطاً، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وفيه: «وَلا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»، فلم يرخص في لبس الخف المقطوع إلا عند عدم وجود النعل.

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز لبس الخفين المقطوعين حتى عند وجود النعلين؛ لحديث ابن عمر السابق أيضاً، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخف

<<  <  ج: ص:  >  >>