للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: يشترط لكون الصيد محظوراً أربعة شروط:

١ - أن يكون بريًّا: فلا يحرم صيد البحر، إجماعاً؛ لقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) [المائدة: ٩٦].

٢ - أن يكون وحشيًّا؛ كحمام وبط: فلا يحرم إن كان أهليًّا؛ كبهيمة الأنعام، إجماعاً؛ لأنه ليس بصيد، ولذلك يَذبح المُحرم الهدايا.

٣ - أن يكون أصله وحشيًّا: فلا يحرم الحيوان الإنسي لو توحش، كإبل وبقر توحشت، ويحرم الوحشي ولو صار أهليًّا؛ لأن الاعتبار يكون بالأصل لا بالعارض.

٤ - أن يكون مأكولاً: فأما غير مأكول اللحم فلا أثر للإحرام في تحريم قتلها؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس هذا بصيد.

- فرع: قتل مُحرَّم الأكل لا جزاء فيه على المحْرِم بحالٍ، ولو كان مُحرَّم القتل؛ لأن الله رتب الجزاء على الصيد، ومحرم الأكل ليس بصيد.

- فرع: محرم الأكل لا يخلو من خمسة أقسام:

الأول: السَّبُع العقور، وهو الذي يعدو على الناس ويفترسهم: يجب قتله؛ ليُدفع شره عن الناس.

الثاني: ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالفواسق الخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>