للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: محظورات الإحرام من حيث الفدية لا تخلو من أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو محظوران:

١ - عقد النكاح؛ لعدم ورود الفدية، والأصل عدمها، ولأنه عقد فسد لأجل الإحرام، فلم تجب به فدية، كشراء الصيد.

٢ - قتل القمل، وهو مُحرَّم على المحْرِم؛ لأنه يترفه بإزالته، فكان كإزالة الشعر، ولا فدية فيه؛ لأنه ليس بصيد ولا قيمة فيه، أشبه البعوض والبراغيث، ولأن كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه قد أذهب قملاً كثيراً، ولم يجب عليه لذلك شيء، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجل فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «أَهْوَنُ قَتِيلٍ» [البيهقي: ١٠٠٦٥]، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما [الشافعي ص ١٣٦].

وعنه: يباح قتله؛ لأنه من أكثر الهوام أذىً، فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي.

واختار شيخ الإسلام: أنه إن قرصه القمل والبعوض والقُرُد فله قتلها، ولا شيء عليه، وإلا فلا يقتلها. [*]


[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقد مرَّ قريبا (٢/ ٥٤) مزيد عن هذا، ففيه: «وكان عمر رضي الله عنه يُقَرِّدُ بعيره وهو محرم ويجعله في الطين [ابن أبي شيبة: ١٥٢٧٤]، أي: كان يزيل حشرة القُراد من بعيره فتموت ويجعلها في الطين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن تقريد البعير: «لَا بَأْسَ بِهِ» [ابن أبي شيبة: ١٥٢٨١]، وجاءت امرأة إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها، أو قتلتها، قال: «مَا القَمْلَةُ مِنَ الصَّيْدِ» [ابن أبي شيبة: ١٣١٣١].»

<<  <  ج: ص:  >  >>