القسم الثاني: ما فيه فدية أذى: وتكون فيما يلي من المحظورات:
١ - إزالة الشعر:(فَفِي) إزالة (أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ) إطعامٌ، ففي شعرة أو بعضها طعام مسكين، وفي شعرتين أو بعض شعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاثة دم أي: فدية أذى؛ لقول عطاء بن أبي رباح:«في الشعرة مُدٌّ، وفي الشعرتين مُدَّان، وفي الثلاث فصاعدًا دم»[البيهقي: ٩١٢٤]، وخصت فدية الأذى في حلق ثلاث شعرات فأكثر؛ لأن أقل ما يصدق عليه اسم الحلق حلق ثلاث شعرات، ولأن أقل الجمع ثلاث، وقد اعتبرت في مواضع من الأحكام، فاعتبرت هنا.
٢ - تقليم الأظفار، (وَ) ذلك أنه في أقل من (ثَلَاثَةِ أَظْفَارٍ: فِي كُلِّ وَاحِدٍ فَأَقَلَّ طَعَامُ مِسْكِينٍ)، ففي ظفر طعام مسكين، وفي ظفرين طعام مسكينين، (وَفِي الثَّلَاثِ) من الأظفار (فَأَكْثَرَ دَمٌ) أي: فدية أذىً؛ قياساً على الحلق؛ لأنه في معناه في حصول الرفاهية.
ووجَّه في الفروع احتمالاً، واختاره ابن عثيمين: أنه لا تجب الفدية في الشعر والأظفار إلا فيما يماط به الأذى؛ لقوله تعالى:(فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه)[البقرة: ١٩٦]، وهو لا يحلق إذا كان به أذىً من رأسه إلا ما يماط به الأذى، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«احْتَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»[البخاري: ١٨٣٥، ومسلم: ١٢٠٢]، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى، لأن الشعر الذي يزال من أجل الحجامة لا يماط بمثله الأذى.