حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالهَدْيُ» [الموطأ: ١٤٢١]، ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً أتاه فسأله عن محرم وقع بامرأة، فقال له:«بَطَلَ حَجُّكَ»، فقال الرجل: فما أصنع؟ ، قال:«اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا فَحُجَّ وَأَهْدِ»، ووافقه على ذلك ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم [البيهقي: ٩٧٨٣، وصحح إسناده].
ويأتي في الفدية أن الرواية الثانية: سقوط جميع المحظورات بالجهل والإكراه والنسيان، ومنها الجماع.
٢ - (وَ) يجب (فِيهِ) أي: هذا الجماع: (لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ)؛ لما تقدم من الآثار، وفيها:«وَأَهِديَا هَدْياً»، وقال ابن عباس رضي الله عنهما:«إِذَا جَامَعَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ»[البيهقي: ٩٧٨٦]، (وَ) يجب فيه (لِعُمْرَةٍ: شَاةٌ) أي: فدية أذى؛ لما روى سعيد بن جبير: أن رجلاً اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعدما طاف بالبيت - وفي رواية: قبل التقصير-، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما، فقال:«فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُك»[البيهقي: ٩٨٠٥]، ولأنها أحد النسكين فوجب أن يجب بالوطء فيها شيء كالآخر، وإنما كان شاة؛ لأن حكم العمرة أخف.
٣ - (وَيَمْضِيَانِ) أي: الواطئ والموطوءة (فِي فَاسِدِهِ) أي: فاسد النسك من الحج والعمرة وجوباً، اتفاقاً؛ لعموم قوله تعالى:(وأتموا الحج والعمرة لله)، ولما تقدم من الحديث والآثار.