للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم الإحرام الذي أفسده حكم الإحرام الصحيح، فيفعل بعد الإفساد ما كان يفعله قبله من الوقوف وغيره، ويجتنب ما يجتنبه قبله من الوطء وغيره.

٤ - (وَيَقْضِيَانِهِ) أي: النسك الفاسد بالوطء وجوباً، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لما تقدم من الحديث والآثار، سواء كان في الحج أم العمرة.

ويجب القضاء (مُطْلَقًا) أي: كبيراً كان أو صغيراً، واطئاً أو موطوءاً، فرضاً أو نفلاً؛ لأن النفل يلزم بالشروع فيه في الحج والعمرة، فصار واجباً.

٥ - وجوب التوبة؛ لأنه إثم ومعصية.

- فرع: لا يخلو حال الرجل والمرأة اللذين وقعا في الجماع قبل التحلل الأول من أمرين:

١ - (إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ) فيجب عليهما قضاء النسك (فَوْراً)؛ لآثار الصحابة - رضي الله عنهم - المتقدمة، ولأن الأصل في الأوامر الفورية.

٢ - (وَإِلَّا) يكونا مكلفين، كالصغير والمجنون: فيجب عليهما القضاء (بَعْدَ التَّكْلِيفِ، وَ) بعد (فِعْلِ حَجَّةِ الإِسْلَامِ)؛ لأنه إحرام صحيح، فوجب عليه القضاء إذا أفسده؛ كحج التطوع في حق البالغ، ويقضيانه (فَوْراً) بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>