للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إتيانهما بحجة الإسلام؛ لأن الأصل في الأوامر الفورية.

- فرع: إذا جامع في العمرة بعد السعي وقبل التحلل، فعمرته صحيحة، وعليه فدية أذى؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في امرأة وقع عليها زوجها وقد قصرت ولم يقصر الرجل، قال: «عَلَيْهِ دَمٌ»، وعن سعيد بن جبير نحوه. [ابن أبي شيبة: ١٤٩٢٨ تحقيق الجمعة واللحيدان]، ولم يأمره بالقضاء، فدل على صحة عمرته.

- فرع: المباشرة بما دون الفرج على قسمين:

الأول: أن تكون المباشرة بغير شهوة: فلا شيء عليه؛ لأنه ليس بمحظور.

(وَ) الثاني: أن تكون المباشرة بشهوة: وفيه ثلاثة أحكام:

١ - وجوب التوبة؛ لأنه ذنب ومعصية.

٢ - (لَا يَفْسُدُ النُّسُكُ) من حجٍّ وعمرةٍ (بِمُبَاشَرَةٍ) بشهوة؛ لعدم الدليل، والأصل صحة العبادة؛ ولا يصح قياسه على الجماع؛ لأن الوطء يجب به الحد، ولا يجب الحد بالمباشرة، فافترقا.

٣ - (وَيَجِبُ بِهَا) أي: بالمباشرة لشهوة: فدية، ولا يخلو ذلك من أمرين:

الأول: أن يكون ذلك في العمرة: فتجب شاة مطلقاً، سواء أنزل - منيًّا أو مذيًّا - أو لم ينزل، قبل السعي أو بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>