للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكون ذلك في الحج: فلا يخلو:

أ) أن ينزل منيًّا: ولا يخلو من حالين:

- أن يكون قبل التحلل الأول: فتجب عليه بدنة، كما لو باشر دون الفرج فأمنى، أو قبَّل أو لمس فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، أو استمنى فأمنى، وأشار إليه بقوله: (بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ)، وهو من المفردات؛ قياساً على فدية الوطء.

فإن أمذى بذلك ولم ينزل؛ فعليه فدية أذى؛ لما فيه من الترفه.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أن عليه فدية أذىً؛ لارتكابه لمحظور من المحظورات، ولا يصح قياسه على الوطء؛ لأنه لا يُفسد النسك، والوطء يفسده.

- أن يكون بعد التحلل الأول: فتجب فيه فدية الأذى؛ قياساً على الوطء بعد التحلل الأول.

ب) ألا ينزل: كما لو باشر دون الفرج، أو قبَّل أو لمس، ولم ينزل منيًّا ولا مذياً، فتجب عليه فدية أذى (١)، سواء كان قبل التحلل الأول أم بعده،


(١) قال في الروض المربع: (وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة، أو تكرار نظر، أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء، قياسًا على بدنه الوطء، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى)، وهذا الاطلاق يشمل ما لو كرر النظر فلم يخرج منه شيء، وهو خلاف ما يأتي تقريره، والذي في كشاف القناع (٢/ ٤٥٦): (وإن لم ينزل بالنظر فلا شيء عليه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، ولو كرره، وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>