للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار إليه بقوله: (وَإِلَّا شَاةٌ)؛ لما ورد عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلاً وهو يسب امرأته، فقال: «ما لك؟ » قال: إني أمذيت، فقال ابن عباس: «لا تسبَّها، وأهرق بذلك»، ونحوه عن علي رضي الله عنهما، وفيهما ضعف، وورد ذلك عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء وجماعة من التابعين [ابن أبي شيبة: ١٢٧٣٤، وما بعده]، ولأنه فعل محرم بالإحرام، فوجبت به الشاة كالحلق.

أما إذا كرر النظر ولم يُنزل، فلا شيء عليه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (١).

الحالة الثانية من حالات الجماع في الإحرام: أن يكون الجماع في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني: ويترتب عليه أربعة أحكام:


(١) نظر المُحْرِم إلى المرأة بشهوة لا يخلو من خمس حالات:
١ - ... إذا كرر النظر فأمنى: فعليه بدنة، وتقدم.
٢ - ... إذا كرر النظر فأمذى: فعليه شاة، وتقدم.
٣ - ... إذا كرر النظر فلم ينزل شيئًا: فلا شيء عليه.
٤ - ... إذا نظر نظرة واحدة فأمنى: فعليه شاة؛ لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس.
٥ - ... إذا نظر نظرة واحدة فأمذى أو لم ينزل: فلا شيء عليه؛ لمشقة الاحتراز منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>