للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - وجوب التوبة؛ لأنه ذنب ومعصية.

٢ - (وَلَا) يفسد النسك (بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ) التحلل (الثَّانِي)؛ لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر، فقال: «يَنْحَرَانِ جَزُورًا بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» [البيهقي: ٩٨٠١].

٣ - ويجب عليه تجديد الإحرام، فلا يفسد النسك، و (لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ)، فيحتاج حينئذ إلى تجديده؛ لأن إحرامه يفسد بالوطء كما يفسد به قبل التحلل الأول، (فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ)؛ ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم.

وليس هذا الإحرام ليأتي بعمرة، وإنما (لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ) وهو طواف الإفاضة، (فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ)؛ لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف، ولا يأتي بسعي وتقصير، (وَ) إنما (يَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى) من قبل؛ ليأتي بما بقي من الحج.

وأما المنصوص عن أحمد: (أنه يعتمر)، فيحتمل أنه أراد هذا المعنى وسماه عمرة؛ لأن هذه أفعال العمرة، ويؤيده: ما ورد عن قتادة في رجل أهل بعمرة، ثم وقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت، قال: «يرجع إلى حيث أحرم، فيُحْرِم من ثَمَّ، ويُهريق دماً» [ابن أبي شيبة: ١٤٨١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>