للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه يعتمر مطلقاً، وعلى هذا فيلزمه سعي - وإن كان قد سعى - وتقصير، قال شيخ الإسلام: (وعليه نصوص أحمد، وهو المأثور عن الصحابة)؛ لما ورد عن ابن عباس أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يُفيض: «يعتمر، ويُهْدي» [مالك: ١٤٣٣].

٤ - (وَ) يجب (عَلَيْهِ شَاةٌ) أي: فدية أذىً؛ لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت، قال: «عَلَيْهِ دَمٌ» [ابن أبي شيبة: ١٤٩٣٢]، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام.

وعنه: أنه يلزمه بدنه؛ لما صح عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم وهو بمنىً قبل أن يُفيض: «فَأَمَرَهُ أنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً» [البيهقي: ٩٨٠٣]، ويحمل قوله السابق: «عَلَيْهِ دَمٌ» على البدنة، وعلى ذلك جماعة من التابعين، كعلقمة ومجاهد وعطاء والشعبي وعكرمة وغيرهم [ابن أبي شيبة: ١٤٩٣٣، وما بعده].

الحالة الثالثة: أن يكون الجماع في الحج بعد التحلل الثاني وفي العمرة بعد الانتهاء: فلا شيء فيه؛ لأنه ليس بمحظور.

- مسألة: (وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ) فيما تقدم (كَـ) إحرام (رَجُلٍ)، فيحرُمُ عليها ما يحرُمُ على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال، (إِلَّا فِي) ثلاث مسائل:

<<  <  ج: ص:  >  >>