للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - يجوز لها تغطية رأسها ولو بتظليل المحمل ونحوه إجماعاً؛ لحاجتها إلى الستر.

٢ - (لُبْسُ مَخِيطٍ)، فيحرم على الرجل، ولا يحرم على المرأة، (وَ) يستثنى من ذلك أمران:

الأول: (تَجْتَنِبُ) المحرِمة لبس (البُرْقُعِ) اتفاقاً، وهو خرقة تثقب للعينين، تلبسها النساء فتستر الوجه فقط؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «وَلا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ» [البخاري: ١٨٣٨]، وأُلحق البرقع بالنقاب؛ لأنه في معناه.

(وَ) الثاني: تجتنب المحرمة لبس (القُفَّازَيْنِ)، وهو لباس يُعمل لليدين؛ لحديث ابن عمر السابق.

٣ - (وَتَغْطِيَةُ الوَجْهِ)، فيجوز للرجل، وأما المرأة فلا تخلو من حالين:

الأولى: أن تغطي وجهها بما لا يمس الوجه: قال شيخ الإسلام: (يجوز بالاتفاق)؛ لأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يُماسُّ وجهها دون ما لا يماسه، فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف.

الثانية: أن تغطي وجهها بما يمس الوجه، فلا يخلو من أمرين:

أ) أن يكون بلا حاجة: فيحرم اتفاقاً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «لَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا» [الدارقطني: ٢٧٦٠، وضعفه، وصوب الموقوف].

<<  <  ج: ص:  >  >>