للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - (صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).

٢ - (أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ)، لـ (كُلِّ مِسْكِينٍ: مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ) من غيره، واختاره شيخ الإسلام؛ قياساً على كفارة اليمين.

وعنه: يجب نصف صاع في الفدية، سواء كان من البر أم من بقية الأصناف، وسبقت المسألة في زكاة الفطر.

- فرع: جنس الطعام في فدية الأذى كجنس الطعام في الفطرة، فيجب بُرٌّ، أو (تَمْرٌ، أَوْ زَبِيبٌ، أَوْ شَعِيرٌ) أو أقط؛ لحديث كعب رضي الله عنه الآتي، وفيه: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ»، وفي رواية: «أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ» [مسلم ١٢٠١]، وفي رواية: «فَرْقًا مِنْ زَبِيبٍ» [أبو داود ١٨٦٠]، وقيس عليهما البر والشعير والأقط؛ كزكاة الفطر والكفارة، على ما سبق بيانه في زكاة الفطر.

واختار شيخ الإسلام: أنه يرجع فيه إلى العرف، كالفطرة والكفارة، لظاهر قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون به أهليكم)، وذكر التمر في قصة كعب؛ لأنهم كانوا يقتاتون التمر، فأمره أن يطعم منه.

- ضابط المذهب: (مدُّ البر يساوي نصف صاع من غيره مطلقاً، إلا في زكاة الفطر).

<<  <  ج: ص:  >  >>