٢ - (أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ)، لـ (كُلِّ مِسْكِينٍ: مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ) من غيره، واختاره شيخ الإسلام؛ قياساً على كفارة اليمين.
وعنه: يجب نصف صاع في الفدية، سواء كان من البر أم من بقية الأصناف، وسبقت المسألة في زكاة الفطر.
- فرع: جنس الطعام في فدية الأذى كجنس الطعام في الفطرة، فيجب بُرٌّ، أو (تَمْرٌ، أَوْ زَبِيبٌ، أَوْ شَعِيرٌ) أو أقط؛ لحديث كعب رضي الله عنه الآتي، وفيه:«لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ»، وفي رواية:«أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ»[مسلم ١٢٠١]، وفي رواية:«فَرْقًا مِنْ زَبِيبٍ»[أبو داود ١٨٦٠]، وقيس عليهما البر والشعير والأقط؛ كزكاة الفطر والكفارة، على ما سبق بيانه في زكاة الفطر.
واختار شيخ الإسلام: أنه يرجع فيه إلى العرف، كالفطرة والكفارة، لظاهر قوله تعالى:(من أوسط ما تطعمون به أهليكم)، وذكر التمر في قصة كعب؛ لأنهم كانوا يقتاتون التمر، فأمره أن يطعم منه.
- ضابط المذهب:(مدُّ البر يساوي نصف صاع من غيره مطلقاً، إلا في زكاة الفطر).