وعند شيخ الإسلام: مُد البر يساوي نصف صاع من غيره مطلقاً، حتى في الفطرة.
وعند ابن عثيمين: مد البر يساوي مد من غيره مطلقاً.
٣ - (أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ)؛ لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال:«مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ » فقلت: لا، فقال:«فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ»[البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١].
- فرع: إن حلق بعض شعره لحاجة فلا تسقط الفدية؛ لحديث كعب بن عجره السابق.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا تجب الفدية مع العذر؛ لحديث عبد الله ابن بُحينه رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ»[البخاري ١٨٣٦، ومسلم ١٢٠٣]، وهذا لا يكون إلا مع حلق بعض الرأس، وأما حديث كعب رضي الله عنه فهو في حلق جميع الرأس.
(وَ) النوع الثاني من أنواع الفدية على التخيير: (فِي جَزَاءِ صَيْدٍ)، ولا يخلو ذلك من أمرين:
الأول: أن يكون الصيد له مِثْلٌ من النَّعَم: فيخير (بَيْنَ) ثلاثة أشياء: