١ - ذبحِ (مِثْلِ مِثْلِيٍّ) من النَّعم، يتصدق به على فقراء الحرم.
٢ - (أَوْ تَقْوِيمِهِ) أي: تقويم المثل، لا تقويم الصيد؛ لقوله تعالى:(أو عدل ذلك صياماً)، والإشارة راجعة إلى المثل في قوله:(فجزاء مثل ما قتل من النعم)، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما الآتي.
فيقوَّم المثل في الموضع الذي أتلف الصيد فيه أو بقربه (بِدَرَاهِم يَشْتَرِي بِها طَعَاماً يُجْزِئُ) إخراجه (فِي فِطْرَةٍ) على ما تقدم في زكاة الفطر، (فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ)؛ كالواجب في فدية أذى وكفارة.