(وَ) الثاني: أن يكون الصيد لا مثل له من النعم: فيخير بعد أن يقوَّم الصيد بدراهم؛ لتعذر المثل، (بَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ) على ما سبق، وأشار إلى هذا القسم بقوله:(فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ).
القسم الثاني من أقسام الفدية: أن تكون على الترتيب، وهي خمسة أنواع:
النوع الأول: دم المتعة والقران: وأشار إليه بقوله: (وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ)، أو عدم ثمنَه، ولو وجد من يقرضه؛ لما في القرض من المنَّة، (صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ)، وسبعةً إذا رجع لأهله؛ لقوله تعالى:(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)، وقيس عليه القارن، وتقدم.
- فرع: وقت صيام الأيام الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: وقت الوجوب: وهو من طلوع الفجر يوم النحر؛ لأن الصيام بدل عن الهدي، وهو إنما يجب ذلك الوقت.
واختار شيخ الإسلام: أنه يجب صومها قبل يوم النحر؛ لأن الله أمر بصيامها في الحج، ويوم النحر لا يجوز صومه، فتعين أن يصام قبله؛ لأن ما بعده ليس بحج، إلا أيام التشريق على إحدى الروايتين.