للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: وقت الجواز: فيبدأ من بعد الإحرام بالعمرة، ولا يصح قبله؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ» [مسلم ١٢١٨]، فإذا أحرم بالعمرة فقد شرع في الحج، فجاز صيامها، ولأن الإحرام بالعمرة سبب التمتع، فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب، كتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب.

وينتهي وقت صيامها: بآخر أيام التشريق، فإن أخرها عنها صامها بعده؛ استدراكاً للواجب، وعليه دم مطلقاً، سواء كان التأخير لعذر أم لا؛ لتأخيره واجباً من مناسك الحج بعده.

وعنه: إن أخرها لعذر صامها ولا دم عليه، كما لو أخر الهدي عن وقته لم يلزمه دم آخر إن كان معذوراً بالتأخير، وإلا لزمه.

القسم الثالث: وقت الاستحباب: وأشار إليه بقوله: (وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا) أي: آخر الأيام الثلاثة صوماً (يَوْمَ عَرَفَةَ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول علي رضي الله عنه: «قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ» [تفسير الطبري ٣/ ٤٢٢، وفيه انقطاع]، ولأنه يستحب تأخيره لعله يقدر على الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضل، وليتحقق عجزه عن الهدي، وهذا يقتضي التأخير إلى آخر وقت الإمكان، وصوم يوم عرفة ممكن؛ لأنه لم ينه عن الصوم فيه.

وعنه: الأفضل كون آخرها يوم التروية؛ لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: «الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا: مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>