للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (ثُمَّ يَدْفَعُ) من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس (إِلَى مِنًى)؛ لحديث جابر السابق، ولقول عمر رضي الله عنه: «إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [البخاري: ١٦٨٤].

- مسألة: يدفع الحاج من المشعر الحرام إلى منى بسكينة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: ثم أردف الفضل بن عباس من جَمْعٍ إلى منى، وهو يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» [أحمد: ٢٤٢٧، وأبو داود: ١٩٢٠]، (فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّراً)، وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك؛ لأنه يحسر سالكه، (أَسْرَعَ) قدر (رَمْيَةِ حَجَرٍ)، وهي بمقدار خمسمائة وخمسة وأربعين ذراعًا تقريباً، والذراع نصف متر تقريباً، فصار المجموع (٢٧٢.٥) متر، وذلك إن كان ماشياً، وإلا حرَّك دابته؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الْكُبْرَى».

- مسألة: (وَ) إذا دفع الحاج من مزدلفة (أَخَذَ حَصَى الجِمَارِ)، ولا يخلو مكان أخذ الحصى من ثلاثة أقسام:

١ - الاستحباب: فيستحب أخذ الحصى من طريقه إلى منى أو من مزدلفة؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يأخذ الحصى من جمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>