[البيهقي: ٩٥٤٤]، ولئلا يشتغل عند قدوم منى بشيء قبل الرمي، لأن الرمي تحية منى.
٢ - الكراهة: فيكره أخذ الحصى:
أ) من منى؛ لما تقدم.
ب) من الحش؛ لأنه مظنة النجاسة.
ت) من حرم الكعبة؛ لأنه يكره إخراج شيء من حصباء الحرم وترابه. (١)
(١) قال في الإقناع: (ويكره من منى وسائر الحرم)، قال في الكشاف ما معناه: (هذا معنى كلامه في الفروع والإنصاف والتنقيح والمنتهى، بعد أن قدم في الإنصاف: أنه يجوز أخذه من طريقه ومن مزدلفة ومن حيث شاء، وإنه المذهب وعليه الأصحاب، وهو معنى ما تقدم في قوله: (ومن حيث أخذه جاز)، قال أحمد: (خذ الحصى من حيث شئت)، وفي حديث الفضل بن العباس حين دخل محسرًا قال: (عليكم بحصى الخذف تُرمى به الجمرة) رواه مسلم، ولما تقدم من حديث ابن عباس وفعل ابن عمر وقول سعيد بن جبير، ولذلك قال في تصحيح الفروع عما في الفروع: (إنه سهو)، وقال: (لعله أراد حرم الكعبة وفي معناه قوة). انتهى، أي: أراد بالحرم المسجد الحرام، ويؤيده قوله في المستوعب: (وإن أخذه من غيرها جاز إلا من المسجد؛ لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصى الحرم وترابه) انتهى، وقول ابن جماعة في مناسكه الكبرى: (وقال الحنابلة: إنه يكره من المسجد ومن الحل) [كشاف القناع ٢/ ٤٩٨].