للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواز: فيجوز عدا ما تقدم من الأماكن؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: «هَاتِ، الْقُطْ لِي» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده، قال: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» [أحمد: ١٨٥١، والنسائي: ٣٠٥٧].

وعنه، واختاره ابن قدامة: يجوز أخذ الحصى حيث شاء؛ لحديث ابن عباس السابق، وكان ذلك بمنى.

وقال ابن عثيمين: (ظاهر السنة أخذ الحصى من عند الجمرة؛ لحديث ابن عباس، وأما أخذهن من مزدلفة فليس بمستحب).

- فرع: يشترط لصحة رمي الجمار شروط:

الشرط الأول: العدد، فيشترط أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ».

وعنه واختاره ابن قدامة: لا يضر نقص حصاة أو حصاتين؛ لقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «رَجَعْنَا فِي الحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» [أحمد: ١٤٣٩، والنسائي: ٣٠٧٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>